مقرر رقم 05-01
· ج.ر عدد 2 لسنة 2006
مقرر رقم 05-01 مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1426 الموافق 28 ديسمبر سنة 2005 ، يتضمّن سحب اعتماد بنك "منى بنك". 35
المادة 2
يدخل هذا المقرر حيّز التنفيذ في نهاية آخر يوم عمل، بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية، من شهر ديسمبر سنة 2005.
حرر في 26 ذي القعدة عام 1426 الموافق 28 ديسمبر سنة 2005 محمد لكصاسي