مقرر رقم 03-03
· ج.ر عدد 79 لسنة 2003
ملغى
مقرّر رقم 03-03 مؤرخ في 21 شوال عام 1424 الموافق 15 ديسمبر سنة 2003، يتضمن اعتماد بنك. 35
المادة 6
ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 شوال عام 1424 الموافق 15 ديسمبر سنة 2003.
محمد لكصاسي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة