مقرر رقم 03-03
· ج.ر عدد 79 لسنة 2003
ملغى
مقرّر رقم 03-03 مؤرخ في 21 شوال عام 1424 الموافق 15 ديسمبر سنة 2003، يتضمن اعتماد بنك. 35
المادة 3
يمكن البنك " بنك الخليج - الجزائر
- ش . أ " القيام بكل العمليات المعترف بها للبنوك بموجب المادة 70 من الأمر رقم 03 – 11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003، والمذكور أعلاه.