مقرر رقم 03-03
· ج.ر عدد 79 لسنة 2003
ملغى
مقرّر رقم 03-03 مؤرخ في 21 شوال عام 1424 الموافق 15 ديسمبر سنة 2003، يتضمن اعتماد بنك. 35
المادة 2
يوضع البنك "بنك الخليج – الجزائر – ش. أ" تحت إشراف ومسؤولية السيدين :
عبد الكريم الكباريتي ، بصفته رئيس مجلس الإدارة.
- محمد أمين بغدادي، بصفته مديرا عاما.