مقرر رقم 03-03
· ج.ر عدد 79 لسنة 2003
ملغى
مقرّر رقم 03-03 مؤرخ في 21 شوال عام 1424 الموافق 15 ديسمبر سنة 2003، يتضمن اعتماد بنك. 35
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادتين 70 و 92 من الأمر رقم 03 – 11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، يتم اعتماد البنك " بنك الخليج - الجزائر – ش. أ" بصفة بنك يقع مقر البنك "بنك الخليج – الجزائر – ش.أ"
بالجزائر العاصمة ب – 17 طريق ماكلي، سيدي مرزوق الجزائر.
يخصص لهذا البنك رأس مال اجتماعي قدره مليار وستمائة مليون (1.600.000.000) دينار.