مقرر رقم 03-02
مقرّر رقم 03-02 مؤرخ في 12 شعبان عام 1424 الموافق 8 أكتوبر سنة 2003، يتضمن اعتماد بنك. 22
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.