مقرر رقم 03-02
· ج.ر عدد 66 لسنة 2003
مقرّر رقم 03-02 مؤرخ في 12 شعبان عام 1424 الموافق 8 أكتوبر سنة 2003، يتضمن اعتماد بنك. 22
المادة 4
يمكن أن يكون هذا الاعتماد موضوع سحب :
بطلب من البنك أو تلقائيا وفقا للمادة 95 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003، والمذكور أعلاه .
للأسباب الواردة في المادة 114 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003، والمذكور أعلاه.