مقرر رقم 03-02
· ج.ر عدد 66 لسنة 2003
مقرّر رقم 03-02 مؤرخ في 12 شعبان عام 1424 الموافق 8 أكتوبر سنة 2003، يتضمن اعتماد بنك. 22
المادة 3
يمكن البنك " بنك الإسكان للتجارة والتمويل - الجزائر - ش . أ" القيام بكل العمليات المعترف بها للبنوك بموجب المادة 70 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 ، والمذكور أعلاه.