مقرر رقم 03-01
· ج.ر عدد 39 لسنة 2003
مقرر رقم 03-01 مؤرخ في 22 صفر عام 1424 الموافق 24 أبريل سنة 2003، يتضمن اعتماد بنك. 23
المادة 2
يوضع البنك " أركو بنك – ش. أ " تحت إشراف ومسؤولية السيدين :
محمد رحيم، بصفته رئيس مجلس الإدارة.
برنار دوباوي، بصفته مديرا عاما.