مقرر رقم 03-01
· ج.ر عدد 39 لسنة 2003
مقرر رقم 03-01 مؤرخ في 22 صفر عام 1424 الموافق 24 أبريل سنة 2003، يتضمن اعتماد بنك. 23
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادتين 114 و 137 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يتم اعتماد البنك " أركو بنك – ش. أ "
بصفته بنكا.
يقع مقر البنك " أركو بنك - ش. أ " بالجزائر العاصمة ب 1 شارع طرابلس حسين داي - الجزائر.
يخصص لهذا البنك رأسمال اجتماعي قدره مليارا دينار (2.000.000.000 د.ج). 23 وبلاغات