مقرر رقم 02-07
· ج.ر عدد 44 لسنة 2003
مقرّر رقم 02-07 مؤرخ في 22 شوال عام 1423 الموافق 26 ديسمبر سنة 2002 ، يتضمن اعتماد بنك
المادة 6
تلغى أحكام المقرّر رقم 98 – 05 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 8 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه.