مقرر رقم 02-07
· ج.ر عدد 44 لسنة 2003
مقرّر رقم 02-07 مؤرخ في 22 شوال عام 1423 الموافق 26 ديسمبر سنة 2002 ، يتضمن اعتماد بنك
المادة 4
يمكن أن يكون هذا الاعتماد موضوع سحب :
بطلب من البنك أو تلقائيا وفقا للمادة 140 من القانون رقم 90 – 10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، للأسباب الواردة في المادة 156 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 17 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.