مقرر رقم 02-06
· ج.ر عدد 2 لسنة 2003
مقرر رقم 02-06 مؤرخ في 26 شوال عام 1423 الموافق 30 ديسمبر سنة 2002، يتضمن اعتماد بنك
المادة 9
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 شوال عام 1423 الموافق 23 ديسمبر سنة 2002.
عبد المالك سلال وبلاغات وبناء على طلب الاعتماد المقدم بتاريخ 23 سبتمبر سنة 2002 من قبل البنك "ترست بنك الجزائر – ش. أ"، يقرر ما يأتي :