مقرر رقم 02-06
· ج.ر عدد 2 لسنة 2003
مقرر رقم 02-06 مؤرخ في 26 شوال عام 1423 الموافق 30 ديسمبر سنة 2002، يتضمن اعتماد بنك
المادة 7
يجب أن يقدم الجدول عند كل طلب من الأعوان المؤهلين التابعين للسلطة المكلفة بالطيران المدني.