مقرر رقم 02-06 · ج.ر عدد 2 لسنة 2003
مقرر رقم 02-06 مؤرخ في 26 شوال عام 1423 الموافق 30 ديسمبر سنة 2002، يتضمن اعتماد بنك

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.