مقرر رقم 02-06
· ج.ر عدد 2 لسنة 2003
مقرر رقم 02-06 مؤرخ في 26 شوال عام 1423 الموافق 30 ديسمبر سنة 2002، يتضمن اعتماد بنك
المادة 3
تطبيقا للمادة 114 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 ، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، يمكن للبنك "ترست بنك الجزائر – ش.أ" القيام بكل العمليات المعترف بها للبنوك.