مقرر رقم 02-05
· ج.ر عدد 69 لسنة 2002
مقرر رقم 02-05 مؤرخ في 16 رجب عام 1423 الموافق 23 سبتمبر سنة 2002 ، يتضمن اعتماد بنك. 32
المادة الأولى
تطبيقا للمواد 114 و 137 و139 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، يتم اعتماد "بنك الفلاحة والتنمية الريفية – ش. أ – " بصفته بنكا.