مقرر رقم 02-04
· ج.ر عدد 69 لسنة 2002
مقرر رقم 02-04 مؤرخ في 16 رجب عام 1423 الموافق 23 سبتمبر سنة 2002، يتضمن اعتماد بنك 31
المادة 4
يجب أن يبلغ بنك الجزائر بكل تغيير في أحد العناصر المكونة لملف طلب الاعتماد.