مقرر رقم 02-04
· ج.ر عدد 69 لسنة 2002
مقرر رقم 02-04 مؤرخ في 16 رجب عام 1423 الموافق 23 سبتمبر سنة 2002، يتضمن اعتماد بنك 31
المادة 2
يمكن " البنك الخارجي الجزائري ش . أ - " القيام بكل العمليات المعترف بها للبنوك بموجب القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.