مقرر رقم 02-04
· ج.ر عدد 69 لسنة 2002
مقرر رقم 02-04 مؤرخ في 16 رجب عام 1423 الموافق 23 سبتمبر سنة 2002، يتضمن اعتماد بنك 31
المادة الأولى
تطبيقا للمواد 114 و 137 و 139 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، يتم اعتماد "البنك الخارجي الجزائري – ش. أ – " بصفته بنكا.