مقرر رقم 02-03
· ج.ر عدد 69 لسنة 2002
مقرر رقم 02-03 مؤرخ في 16 رجب عام 1423 الموافق 23 سبتمبر سنة 2002 ، يتضمن اعتماد بنك
المادة 2
يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول أكتوبر سنة 2002.
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول أكتوبر سنة 2002.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.