مقرر رقم 02-02
· ج.ر عدد 72 لسنة 2002
مقرر رقم 02-02 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1422 الموافق 20 فبراير سنة 2002، يتضمن اعتماد شركة اعتماد إيجاري. 27
المادة 6
يجب أن يبلغ بنك الجزائر بكل تعديل في أحد العناصر أو المعلومات المكونة للملف المتضمن طلب اعتماد تأسيس شركة الاعتماد الإيجاري.