مقرر رقم 02-02
· ج.ر عدد 72 لسنة 2002
مقرر رقم 02-02 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1422 الموافق 20 فبراير سنة 2002، يتضمن اعتماد شركة اعتماد إيجاري. 27
المادة 5
يتم اعتماد تأسيس شركة الاعتماد الإيجاري "الشركة العربية للإيجار المالي ش.أ."
بشرط مراعاة التشريع والتنظيم المعمول بهما والالتزامات التي يتضمنها الملف، لا سيما الاكتتاب الكامل لرأسمال الشركة والمذكور في المادة الأولى أعلاه، أي سبعمائة وثمانية وخمسين مليون (758.000.000) دينار جزائري.