مقرر رقم 02-01
· ج.ر عدد 9 لسنة 2002
مقرر رقم 02-01 مؤرخ في 16 شوال عام 1422 الموافق 31 يناير سنة 2002، يتضمن اعتماد بنك. 87
المادة 7
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002.
عبد القادر بن معروف وبلاغات يقرر ما يأتي :