مقرر رقم 02-01
· ج.ر عدد 9 لسنة 2002
مقرر رقم 02-01 مؤرخ في 16 شوال عام 1422 الموافق 31 يناير سنة 2002، يتضمن اعتماد بنك. 87
المادة 6
تزوّد أمانة مجلس القضاة بالوسائل الضرورية لعملها.
يساعد أمين مجلس القضاة في أداء مهامه مكتب مكلف بالمهام التجارية والتقنية.