مقرر رقم 01-02
· ج.ر عدد 71 لسنة 2001
مقرر رقم 01-02 مؤرخ في 27 رجب عام 1422 الموافق 15 أكتوبر سنة 2001 يتضمن اعتماد فرع بنك
المادة 4
يمكن أن يكون هذا الاعتماد موضوع سحب :
بطلب من البنك أو تلقائيا طبقا للمادة 140 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه للأسباب الواردة في المادة 156 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.