مقرر رقم 01-02
· ج.ر عدد 71 لسنة 2001
مقرر رقم 01-02 مؤرخ في 27 رجب عام 1422 الموافق 15 أكتوبر سنة 2001 يتضمن اعتماد فرع بنك
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 رجب عام 1422 الموافق 10 أكتوبر سنة 2001 وزير الصيد البحري وزير الفلاحة والموارد الصيدية عمر غول السعيد بركات وبلاغات