مقرر رقم 01-02
· ج.ر عدد 71 لسنة 2001
مقرر رقم 01-02 مؤرخ في 27 رجب عام 1422 الموافق 15 أكتوبر سنة 2001 يتضمن اعتماد فرع بنك
المادة 2
يوضع فرع البنك العربي ش.م.ع، الجزائر، تحت إشراف ومسؤولية السيدين :
- حناشي حسين، بصفته مديرا تنفيذيا للجزائر بن مبارك توفيق، بصفته مديرا تنفيذيا مساعدا.