المادة الأولى
تطبيقا للمادة 137 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، يتم اعتماد البنك العربي ش.م.ع، الجزائر، بصفته فرعا للبنك الأجنبي، البنك العربي ش.م.ع، الذي يقع مقره في الشميساني، عمان 11.195، الأردن يقع مقر فرع - البنك العربي – ش.م.ع، الجزائر : 23 ساحة القدس، حيدرة - الجزائر.
يخصص البنك العربي ش.م.ع، عمان – رأسمال لهذا الفرع مبلغا قدره خمسمائة مليون دينار ( 500.000.000 دج ) . / العدد 71 10 رمضان عام 1422 ه 25 نوفمبر سنة 2001 م