المادة 7
سريان المفعول المدة تدخل هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشرها وفقا للترتيب المقرّر في المادة 15 من المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه.
تحدد مدة هذه الاتفاقية بخمس عشرة (15) سنة ابتداء من تاريخ دخولها حيّز التنفيذ. لكنه تلغى هذه الاتفاقية بقوة القانون في حالة سحب الرخصة أو في حالة تنازل المستثمر على مساهمته في رأسمال الشركة إلى الغير إن كان هذا الغير لا يحترم كل الالتزامات التي تعهد بها المستثمرون والشركة.