المادة 3
الامتيازات الممنوحة تطبيقا لأحكام المادتين 14 و 17 من المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، تستفيد الشركة من الامتيازات التالية مدة مرحلة الاستثمار :
(أ) الإعفاء من ضريبة نقل الملكية بمقابل بالنسبة لكل المشتريات العقارية المنجزة في إطار الاستثمار،
(ب) تطبيق رسم ثابت في مجال التسجيل بنسبة مخفضة تقدر بخمسة على الألف (0.5 %) تخص العقود التأسيسية للشركة والزيادات في رأس المال
(ج) إعفاء الملكيات العقارية التي تدخل في إطار الاستثمار من الرسم العقاري ابتداء من تاريخ الحصول عليها،
(د) الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة على السلع والخدمات التي توظف مباشرة في إنجاز الاستثمار ، سواء أكانت مستوردة أو محصلا عليها من السوق المحلية
(ه) تطبيق نسبة مخفضة تقدر بخمسة بالمائة (5 %) في مجال الرسوم الجمركية على السلع المستوردة التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار.
يقصد من "مرحلة الاستثمار" ضمن هذه المادة، فترة أربع (4) سنوات التي يجب أن يتم خلالها بسط الشبكة، وفقا لأحكام مرسوم الموافقة على الرخصة.
ويمكن تمديد هذه الفترة، علما أن حساب السنوات الأربع يبدأ من تاريخ توقيع مقرر منح الامتيازات.
طبقا للمادة 18 من المرسوم التشريعي رقم 12-93 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، تستفيد الشركة من الامتيازات الآتية :
(أ) ابتداء من تاريخ بداية الاستغلال أو نهاية مرحلة الاستثمار ، حسب اختيار الشركة، أو ابتداء من أي تاريخ آخر تختاره الشركة في الفترة ما بين تاريخ بداية الاستغلال ونهاية مرحلة الاستثمار، الإعفاء طيلة فترة خمس (5) سنوات من الضريبة على أرباح الشركات (IBS) ومن الدفع الجزافي (VF) ومن الرسم على النشاط المهني (TAP")،
(ب) تطبيق نسب مخفضة على الأرباح التي يعاد استثمارها، بعد انقضاء فترة الإعفاء المبينة في الفقرة (أ) أعلاه،
(ج) الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات (IBS) ومن الدفع الجزافي (VF") ومن الرسم على النشاط المهني (TAP")، في حالة التصدير، حسب رقم أعمال الصادرات بعد فترة الإعفاء المشار إليها في الفقرة (أ) أعلاه، 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
(د) الاستفادة من نسبة اشتراكات أرباب العمل مقدرة بسبعة بالمائة (7%) برسم الأجور المدفوعة لجميع العمال تعويضا للنسبة المئوية التي حددها التشريع والتنظيم في مجال الضمان الاجتماعي، طيلة فترة الإعفاء المشار إليها في الفقرة (أ) أعلاه، مع تحمل الدولة لفارق الاشتراكات المذكورة.
يقصد من بداية الاستغلال ضمن هذه المادة، تاريخ الافتتاح التجاري للشبكة المقرر إقامتها في إطار الرخصة. وفي حالة تأجيل الإعفاء المذكور في الفقرة (أ) أعلاه بعد بداية الاستغلال، يتم خلال هذه الفترة الوسيطة، إخضاع النشاط للضريبة ضمن شروط القانون العام إلى غاية سريان فترة الإعفاء.
علاوة على الامتيازات المرتبطة بالمرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، يمكن الشركة أن تستفيد من :
(أ) تأجيل العجز المسجل في السنوات السابقة لمدة خمس (5) سنوات ( المادة 147 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة)
(ب) اهتلاك يمتد على فترة خمس عشرة (15) سنة بالنسبة للمقابل المالي للرخصة المعتبر كاستثمار غير مادي.
مع مراعاة أحكام هذه المادة، تخضع الشركة لكل الضرائب والرسوم أو الحقوق وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها في ذلك الحين، مع الإقرار صراحة أن كل ضريبة جديدة أو رسم جديد أو حق جديد مهما كانت التسمية أو الوعاء أو النسبة وكل تعديل في الضريبة أو الرسم أو الحق يجري العمل به عند تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية، لا تطبق على الشركة، إلا إذا كان ذلك لا يقلّص من مدى الاستثناءات والإعفاءات المقررة في هذه الاتفاقية.
تستفيد الشركة من كل الإعفاءات أو الاستثناءات والامتيازات الخاصة المقررة في القوانين والتنظيمات المعمول بها أو المستقبلية، على أن تستوفي مع ذلك شروط الاستفادة من هذه الإعفاءات أو الاستثناءات أو الامتيازات الخاصة. / العدد 80 11 شوال عام 1422 ه 26 ديسمبر سنة 2001 م