المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة .2001 علي بن فليس 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الملحق اتفاقية استثمار مؤرخة في 5 غشت سنة 2001 بين الدولة الجزائرية وشركة أوراسكوم تيلكوم القابضة ش.م.م المتصرفة باسم ولحساب أوراسكوم تيلكوم الجزائر بين وكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها "APSI"، المتصرفة باسم ولحساب الدولة الجزائرية والممثلة من طرف مديرها العام المؤهل قانونا لهذا الغرض، من جهة وبين شركة أوراسكوم تيلكوم القابضة ش.م.م - شركة ذات أسهم، خاضعة للقانون المصري برأسمال قدره 2,5 مليار جنيه مصري، مقيدة في السجل التجاري بالجيزة تحت رقم 134934 والكائن مقرها في 160 ، شارع 26 يوليو، العجوزة، الجيزة، مصر، المتصرفة باسم ولحساب "أوراسكوم تيلكوم الجزائر " ، شركة ذات أسهم خاضعة للقانون الجزائري برأسمال قدره 5 ملايين دينار جزائري، الكائن مقرها في 11 شارع يحي بلحياة ، حيدرة، الجزائر العاصمة شركة يجري تشكيلها تدعى فيما يأتي "الشركة"، من جهة أخرى، باعتبار ما يأتي :
أن الدولة الجزائرية أعلنت يوم 10 مايو سنة 2001 طلب عروض دولي من أجل منح رخصة ثانية في المهاتفة الخلوية النقالة GSM إلى شريك استراتيجي، أن شركة أوراسكوم تيلكوم القابضة ش.م.م سلمت يوم 11 يوليو سنة 2001 عرضا من أجل الحصول على هذه الرخصة وأعلنت كفائزة مؤقتة بالمزاد من طرف سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، وفقا لنظام طلب ، العروض أنه تم الترخيص لشركة أوراسكوم تيلكوم القابضة ش.م.م بغرض إقامة شبكة للمهاتفة الخلوية النقالة GSM مفتوحة للجمهور في الجزائر / العدد 80 11 شوال عام 1422 ه 26 ديسمبر سنة 2001 م وبتوفير الخدمات المرتبطة باستغلال هذه الشبكة ( المسماة فيما يأتي "المشروع" ) ، بموجب المرسوم المتضمن الموافقة على الرخصة والمرفق له دفتر شروطها، أن لهذا المشروع الاستثماري أهمية خاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني الجزائري، لاسيما اعتبارا لأهمية الاستثمارات المقصودة وللطابع الاستراتيجي الذي يكتسبه قطاع المواصلات السلكية واللاسلكية في الجزائر ونظرا للمستوى العالي للتكنولوجيا المقرر استعمالها، أنه وفقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلق بترقية الاستثمار والنصوص التطبيقية، تمنح الدولة الجزائرية الشركة الامتيازات القصوى المقررة في المادتين 17 و 18 من المرسوم التشريعي المذكور أعلاه، وعليه، اتفق الطرفان على توقيع هذه الاتفاقية بغرض تحديد طبيعة الحقوق والامتيازات الممنوحة للشركة وكيفيات ممارستها، علما أن ذلك سيكون موضوع مقرر منح امتيازات تسلّمه وكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها (APSI").