المادة 2
الاستثمار يحدد المساهمون رأسمال الشركة بحرية وفقا للأمر رقم 75-559 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم، وللقوانين والتنظيمات الأخرى المطبّقة. ووفقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 94-323 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994 الذي يحدد الحد الأدنى للأموال الخاصة المتعلقة بالاستثمارات.
يقدر الحد الأدنى للأموال الخاصة المشترط على الشركة ب 30 % من مبلغ الاستثمار مثلما ورد هذا المبلغ في ملحق هذه الاتفاقية.
يفهم من الأموال الخاصة" مساهمة المستثمر في رأس المال والمتضمنة (i) مساهمات أصحاب الأسهم في رأسمال الشركة و (ii) تسبيقات أصحاب الأسهم، التي تفوق مدتها سنة واحدة و (iii) كل القروض أو التسهيلات المالية التي تفوق مدتها سنة واحدة والمقدمة من طرف بنوك أو مؤسسات مالية ( بما في ذلك قروض الممونين، عند الاقتضاء) وغير المضمونة من طرف بنك جزائري.