اتفاقية
· ج.ر عدد 59 لسنة 2004
اتفاقية فتح الاعتماد الموقعة في 15 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 4 يونيو سنة 2004 ببومرداس بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والوكالة الفرنسية للتنمية، للمساهمة في تمويل برنامج إعادة بناء المناطق التي مسها زلزال 21 مايو سنة 2003. 38
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 7
يتعين على المديرين العامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري للولايات المعنية في إطار إنجاز المشروع أن يمتثلوا لبيانات دفاتر الشروط التي تعدّها وزارة السكن والعمران والمحددة لمقاييس انتقاء مكاتب الدراسات ومؤسسات الإنجاز.