الباب الرابع — تدخلات دواوين الترقية والتسيير العقاري للولايات المعنية
المادة 4
زيادة على التدخلات والأعمال المترتبة على المهام المحدّدة في القوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاقية فتح الاعتماد، تتولى دواوين الترقية والتسيير العقاري للولايات المعنية، في حدود صلاحياتها ، إنجاز التدخلات الآتية، على الخصوص :
أ - اتخاذ جميع الترتيبات اللازمة لضمان تنفيذ الأعمال وعمليات التصوّر والتنسيق والمتابعة والتطبيق والإنجاز والمراقبة المذكورة في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، ب تجسيد إنجاز عمليات المشروع تحت مراقبة وزارة السكن والعمران المذكورة في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم،
ج - تنفيذ العمليات المتعلّقة بإبرام الصفقات،
د - اتخاذ جميع الترتيبات من أجل ضمان إعلام موثوق به ومنتظم وضروري لما يأتي :
1 - تقويم الحاجات وتقديرها بالاتصال مع مخططات عمل إنجاز برامج المشروع ودفاتر الشروط المرتبطة به
2 - إنجاز كل العمليات المتعلقة بالمشروع وتنفيذها.
ه - السهر على اعداد تقارير كل ثلاثة (3) أشهر عن النشاطات والوسائل والنتائج بعنوان عمليات المشروع وإرسالها إلى الوزارة المكلفة بالسكن والعمران والصندوق الوطني للسكن،
و - القيام بالنفقات المرتبطة بالصفقات المبرمة في إطار إنجاز عمليات المشروع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
ز - اتخاذ الترتيبات الضرورية لضمان التكفل بالعمليات والأعمال في مجال المراقبة التقنية الخاصة بالتجهيزات والأشغال التي تكون موضوع الصفقات المبرمة طبقا للتنظيم المعمول به،
ح - اتخاذ جميع الترتيبات الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة في إطار إنجاز عمليات المشروع،
ط - اتخاذ جميع الترتيبات الضرورية لتنظيم عمليات المحاسبة وحفظ الأرشيف. 42 الجريدة الرسمية للجمهورية