اتفاقية
· ج.ر عدد 59 لسنة 2004
اتفاقية فتح الاعتماد الموقعة في 15 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 4 يونيو سنة 2004 ببومرداس بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والوكالة الفرنسية للتنمية، للمساهمة في تمويل برنامج إعادة بناء المناطق التي مسها زلزال 21 مايو سنة 2003. 38
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 3
يكلّف المديرون العامون لدواوين الترقية والتسيير العقاري للولايات المعنية، تحت مسؤولية الوزارة المكلفة بالسكن والعمران، في حدود صلاحياتهم وبالتنسيق مع السلطات المختصة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، بضمان تنفيذ العمليات الضرورية لإنجاز المشروع ومتابعتها ومراقبتها، لا سيما بإنجاز الدراسات والحصول على الرخص المسبقة وكذلك إبرام مختلف الصفقات الضرورية لإنجاز المشروع.