الباب الثالث — تدخلات الصندوق الوطني للسكن
المادة 3
زيادة على التدخلات والأعمال المترتبة على أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعلى اتفاقية فتح الاعتماد ، يتولّى الصندوق الوطني للسكن في إطار المشروع وفي حدود صلاحياته إنجاز التدخلات الآتية، على الخصوص :
أ - إبرام اتفاقية تسيير مع المديرية العامة للخزينة
ب - إبرام اتفاقية تتعلّق بدفتر الشروط مع وزارة السكن والعمران
ج - تكفل وزارة السكن والعمران ودواوين الترقية والتسيير العقاري للولايات المعنية بالتعهدات التعاقدية في إطار هذا المشروع،
د - التحقق عند إعداد طلبات السحب من الاعتماد، من مطابقة المصاريف المنصوص عليها في اتفاقية فتح الاعتماد ودفاتر الشروط المرتبطة بها بعنوان عمليات المشروع،
ه - التقديم السريع لطلبات السحب من الاعتماد إلى الوكالة الفرنسيّة للتنمية، وتنفيذها طبقا لأحكام اتفاقية فتح الاعتماد،
و - إعداد جميع العمليات المحاسبية وكل الحصائل والرقابة وتقييم الأعمال والوسائل والنتائج المرتبطة بتنفيذ المشروع،
ز - إنجاز في كل مرحلة من مراحل تنفيذ عمليات المشروع، تقويم محاسبي لتنفيذ اتفاقية فتح الاعتماد واعداد تقرير فصلي كل ثلاثة (3) أشهر وتقرير ختامي يرسلان إلى الوزارة المكلفة بالسكن والعمران وعن طريقها إلى الوزارة المكلفة بالمالية، يتضمنان العلاقات مع الوكالة الفرنسية للتنمية،
- 2-1 - الاحتفاظ بجميع الوثائق الموجودة في حوزته وحفظها في الأرشيف، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.