اتفاقية
· ج.ر عدد 59 لسنة 2004
اتفاقية فتح الاعتماد الموقعة في 15 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 4 يونيو سنة 2004 ببومرداس بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والوكالة الفرنسية للتنمية، للمساهمة في تمويل برنامج إعادة بناء المناطق التي مسها زلزال 21 مايو سنة 2003. 38
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 2
يضمن القرض المذكور أعلاه تغطية بنود المشروع الآتية :
أ - إعادة تمويل نفقات أشغال إعادة تأهيل السكنات الجماعية ب أشغال التهيئة للمساحات الموجهة لبناء سكنات جديدة (بما في ذلك الدراسات المتابعة والمراقبة)،
ج - إعادة تأهيل الهياكل الأساسية والخدمات القاعدية للمناطق المتضررة من الزلزال داخل المراكز العمرانية، د – مكونات غير مادية (دعم لتسيير المشروع، خبرات ودراسات مختلفة)
ه - طوارئ مادية ومالية.