الباب الأول — تدخلات الوزارة المكلفة بالسكن والعمران
المادة الأولى
زيادة على التدخلات والأعمال المترتبة على أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاقية فتح الاعتماد، تتولى الوزارة المكلفة بالسكن والعمران في إطار المشروع وفي حدود صلاحياتها، وبالاتصال مع الأمرين بالصرف (دواوين الترقية والتسيير العقاري للولايات المعنية) إنجاز التدخلات الآتية، على الخصوص :
أ – ضمان تنفيذ أوتكليف من يضمن تنفيذ أعمال التصور والتنسيق والمتابعة والتطبيق والرقابة المتعلقة بالعمليات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني،
ب - القيام بمتابعة تطوّر المشروع والتنسيق بالاتصال مع الوزارات المعنية، وكذا جميع عمليات الخدمة العمومية الأخرى التي يقوم بها الأمرون بالصرف المذكورون أعلاه، ج القيام وتكليف دواوين الترقية والتسيير العقاري للولايات المعنية بإعداد كل ثلاثة (3) أشهر حصيلة العمليات المادية والمالية المتعلقة بتنفيذ المشروع التي ترسلها إلى الوزارة المكلفة بالمالية والسلطات المختصة قصد التنسيق وتنفيذ المشروع وكذلك تقييم استعمال القرض وجميع العناصر التي تؤثر على العلاقات بين الوكالة الفرنسية للتنمية والسلطات المختصة المعنية،
د - التكفل بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالمالية والمتدخلين الآخرين، بتبادل المعلومات مع الوكالة الفرنسية للتنمية، لا سيما تلك الخاصة بإنجاز عمليات المشروع وإخطار السلطات المختصة المعنية بأي نزاع محتمل،
ه - القيام من خلال مصالحها المختصة بالتفتيش بإعداد برنامج تفتيش ومراقبة وإعداد تقرير عن تنفيذ عمليات المشروع إلى غاية إعداد التقرير الختامي عن تنفيذ المشروع.