اتفاقية
· ج.ر عدد 59 لسنة 2004
اتفاقية فتح الاعتماد الموقعة في 15 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 4 يونيو سنة 2004 ببومرداس بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والوكالة الفرنسية للتنمية، للمساهمة في تمويل برنامج إعادة بناء المناطق التي مسها زلزال 21 مايو سنة 2003. 38
الباب الثاني — الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية والرقابية
المادة 10
تتخذ وزارة السكن والعمران كل الإجراءات اللازمة لوضع تحت تصرف الصندوق الوطني للسكن، اعتمادات لتعبئة القرض في إطار المشروع.