اتفاقية
· ج.ر عدد 6 لسنة 2005
اتفاق القرض رقم 423/16 الموقع في 10 ذي القعدة عام 1425 الموافق 22 ديسمبر سنة 2004 بالجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق السعودي للتنمية لتمويل مشروع بناء وتجهيز سبع عشرة مؤسسة ثانوية ومتوسطة بولاية بومرداس
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 3
يكلّف والي ولاية بومرداس، تحت مسؤولية الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، في حدود صلاحياته، وبالتنسيق مع السلطات المختصة المعنية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني بضمان تنفيذ العمليات الضرورية لإنجاز المشروع ومتابعتها ومراقبتها.