اتفاقية
· ج.ر عدد 6 لسنة 2005
اتفاق القرض رقم 423/16 الموقع في 10 ذي القعدة عام 1425 الموافق 22 ديسمبر سنة 2004 بالجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق السعودي للتنمية لتمويل مشروع بناء وتجهيز سبع عشرة مؤسسة ثانوية ومتوسطة بولاية بومرداس
المادة 2
يتعين على الوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالمالية والمدير العام للبنك الجزائري للتنمية ووالي ولاية بومرداس، أن 6 ذو الحجة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 16 يناير سنة 2005 م يتخذوا ، كل فيما يخصّه ، جميع الترتيبات الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة وتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا للملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم.