اتفاقية
· ج.ر عدد 22 لسنة 2008
الاتفاقية المنجمية المبرمة بين الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية وشركة الإسمنت للمتيجة، شركة ذات أسهم، (ش إ م) ومنح امتياز منجمي
المادة 4
يتعين على صاحب الامتياز المنجمي أن يحترم جميع الالتزامات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.