الاتفاقية المنجمية المبرمة بين الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية وشركة الإسمنت للمتيجة، شركة ذات أسهم، (ش إ م) ومنح امتياز منجمي
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الاتفاقية المنجمية المبرمة بين الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية وشركة الإسمنت للمتيجة، شركة ذات أسهم، (ش إ م) في 23 يوليو سنة 2007، لاستغلال مكمن الكلس بالمكان المسمى جبل زروالة، الواقع على تراب بلدية مفتاح، بولاية البليدة.
ترفق الاتفاقية المنجمية بأصل هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتمنح شركة الإسمنت للمتيجة، شركة ذات أسهم، (ش إ م) الامتياز المنجمي للاستغلال لمدة ثلاثين (30) سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 3
فتح المادةتبلغ مساحة الاستغلال، موضوع الامتياز المنجمي المذك ور في المادة 2 أعلاه، ست ين (60) هكتارا وتحدد إحداثياتها حسب نظام UTM، كما يأتي :
النقطة الإحداثيات س 521.700 د ع 4.052.700 س 521.700 ه ع 4.052.600 س 521.800 و ع 4.052.600 الجدول (تابع) النقطة الإحداثيات س 521.800 ز ع 4.052.500 س 521.700 ح ع 4.052.500 س 521.700 ط ع 4.052.200 س 521.600 ي ع 4.052.200 س 521.600 ك ع 4.051.800 س 521.400 ل ع 4.051.800 س 521.400 م ع 4.051.900 النقطة الإحداثيات س 521.200 ن ع 4.051.900 س 521.200 س ع 4.052.000 س 521.100 ع ع 4.052.000 س 521.100 ف ع 4.052.100 س 520.900 ص ع 4.052.100 س 520.900 ق ع 4.052.300 س 521.000 ر ع 4.052.300 تطابق الإحداثيات المذكورة أعلاه المساحة التي سبق منحها بموجب قرار الوالي.
المادة 4
فتح المادةيتعين على صاحب الامتياز المنجمي أن يحترم جميع الالتزامات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 5
فتح المادةتكلف الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية والوكالة الوطنية للجيولوجية والمراقبة المنجمية، كل فيما يخصها، بتنفيذ هذا المرسوم.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة حرّر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. 15 أبريل سنة .2008 عبد العزيز بلخادم 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.