اتفاقية
· ج.ر عدد 22 لسنة 2008
الاتفاقية المنجمية المبرمة بين الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية وشركة الإسمنت للمتيجة، شركة ذات أسهم، (ش إ م) ومنح امتياز منجمي
المادة الأولى
يوافق على الاتفاقية المنجمية المبرمة بين الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية وشركة الإسمنت للمتيجة، شركة ذات أسهم، (ش إ م) في 23 يوليو سنة 2007، لاستغلال مكمن الكلس بالمكان المسمى جبل زروالة، الواقع على تراب بلدية مفتاح، بولاية البليدة.
ترفق الاتفاقية المنجمية بأصل هذا المرسوم.