المادة 3
يتم تبادل البضائع بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبين الجمهورية التركية طبقا للقائمتين «أ» و «ت»
اللتين لهما طابع بياني لا تحديدي ، واللتين الحقنا بهذا الاتفاق ، وتعتبران جزء لا يتجزأ منه .
- تحتوى القائمة (أ) على المنتوجات القابلة للتصدير من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى الجمهورية التركية وتحتوى القائمة «ت» على المنتوجات القابلة للتصدير من الجمهورية التركية الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
لمادة 4 يمنح كل فريق متعاقد جميع التسهيلات الممكنة ، ويسلم في أقرب وقت ممكن رخص الاستيراد والتصدير ، طبقاء للقوانين والانظمة ، والنصوص السارية المفعول أو التي سيسري مفعولها في بلده .
المادة .
ان البضائع المصدرة من طرف أحد الفريقين المتعاقدين الى الفريق المتعاقد الآخر لا يمكن اعادة تصديرها الى بلد آخر الا بناء على ترخيص خطي تسلمه السلطات المختصة في البلد المصدر الاصلي .