اتفاقية
· ج.ر عدد 29 لسنة 1964
الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وحكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية المتعلق بالنقل الجوى والموقع بالجزائر في أول يونيو سنة 1964 438 نص الاتفاق . قوانين وأوامر
المادة 8
يمنح كل واحد من الطرفين المتعاقدين المؤسسة الطرف المتعاقد الآخر حق النقل الى مركزها لرصيد المداخيل المنتجة عن استغلال المصالح المقبولة وذلك طبقا لاتفاق الاداء الجارى به العمل والسارى على العلاقات المالية بين الطرفين المتعاقدين .