الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وحكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية المتعلق بالنقل الجوى والموقع بالجزائر في أول يونيو سنة 1964 438 نص الاتفاق . قوانين وأوامر
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وحكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية ، المتعلق بالنقل الجوي والموقع بالجزائر في 1 يونيو سنة 1964 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 ربيع الاول عام 1384 الموافق 13 اوت سنة 1964 احمد بن بلة الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية ، وحكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية المتعلق بالنقل الجوى ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وحكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية ، بناء على رغبتهما في المساعدة على تنمية النقل الجوى بين الجزائر والاتحاد السوفياتي وفي المساهمة على اوسع نطاق ممكن فى التعاون الدولى فى هذا الميدان اتفقتا على ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةلاجل تطبيق هذا الاتفاق وملحقاته • 1 ان لفظة « التراب » تعنى مجموع المساحة البرية والمياه الاقليمية المتاخمة لها والمنطقة الجوية الواقعة فوقها الموجودة كلها تحت سيادة الدولة المشار اليها . 2 ان عبارة « السلطات الطيرانية ، تعنى فيما يخص الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية : وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل ) نيابة المديرية الفرعية للطيران المدنى ) ( وفيما يخص اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية :
المديرية العامة للاسطول الجوى المدنى لدى مجلس وزراء اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية او في كلتا الحالتين كل شخص أو كل منظمة تكون مؤهلة للقيام بالمهام التي تمارسها حاليا الهيئات المشار اليها أعلاه .
- ان عبارة « المصالح المقبولة ، تعنى المصالح الجوية المبينة في الملحق (1) من هذا الاتفاق .
ان عبارة « مؤسسة معينة ، تعنى المؤسسة للنقل الجوى التي يكون قد عينها احد الطرفين المتعاقدين لاستغلال المصالح المقبولة .
المادة 2
فتح المادة1 ان استغلال المصالح المقبولة يمكن ان يبدأ بمجرد تعيين أحد الطرفين المتعاقدين مؤسسة النقل الجوى المكلفة باستغلال هذه الخطوط . 2 ان خطوط الرحلات التي يجب ان تسلكها الطائرات القائمة بالمصالح المقبولة وكذا المعابر المعدة لاجتياز حدود الدولتين سيعينها كل واحد من الطرفين المتعاقدين في ترابه الخاص . 3 ان جميع المسائل التقنية والتجارية المتعلقة برحلات الطائرات وبنقل الركاب والامتعة والبضائع والبريد على المصالح المقبولة وكذا جميع المسائل المتعلقة بالتعاون التجاري وخصوصا تعيين المواقيت والترددات وانواع الطائرات وتسعيرات النقل والمصالح التقنية الثابتة في الارض والخاصة بالطائرات والاجراءات للتسديد المالى ، ستكون موضوع اتفاق بين المؤسسات التي يعينها الطرفان المتعاقدان .
المادة 3
فتح المادة1 يمنح كل طرف متعاقد للآخر الحقوق المبينة في الملحق
(1) من هذا الاتفاق .
2 - يجوز للسلطات الطيرانية التابعة للطرفين المتعاقدين الجمعة 26 ربيع الثاني سنة 1384 الجريدة الرسمية ان تتفقا طيلة صلاحية هذا الاتفاق على التغييرات التي يمكن | ادخالها على الملحق (1) وعلى خطوط الرحلات المبينة في الجدولين 1 و 2 من الملحق 1.
المادة 4
فتح المادة1 لاجل تأمين سلامة الرحلات الجوية على الصالح المقبولة يسعى كل واحد من الطرفين المتعاقدين لتزويد طائرات الطرف المتعاقد الآخر بوسائل الراديو ووضع العلامات الضوئية والجوية وكذا المصالح الأخرى اللازمة لانجاز الرحلات المذكورة . ويبلغ ايضا كل طرف متعاقد الى الآخر المعلومات عن هذه الوسائل وكذا الاخبار المتعلقة بمطارات التخلص ومطارات التوجه التي | يمكن ان تنزل عليها الطائرات وكذا خط الطريق التي يجب ان تسلكها الطائرات فوق ترابه .
2 - ان المسائل المتعلقة بسلامة الرحلات الجوية وبمسؤولية | الطرفين المتعاقدين فيما يخص انجاز هذه الرحلات ستشرح في الملحق 2 من هذا الاتفاق وسترجع الى اختصاص السلطات الطيرانية التابعة للطرفين المتعاقدين ويجوز ان يباشر فيما بعد للجمهورية الجزائرية 439 ضمن الحدود التي تعينها سلطات الطرف المتعاقد المذكور والمشحونة على ظهر الطائرات التي تستعملها في حركة النقل الدولى مؤسسة النقل الجوى التي يعينها احد الطرفين المتعاقدين .
ج - قطع التبديل المجلوبة من تراب احد الطرفين المتعاقدين لصيانة او اصلاح الطائرات المستعملة في حركة النقل الدولى من طرف مؤسسة النقل الجوى التي يعينها الطرف المتعاقد الآخر .
- ان التجهيزات الداخلية العادية للطائرات والتموينات من الوقود والادهان ومؤن الطريق وكذا قطع التبديل الموجودة على ظهر الطائرات التي يستغلها في حركة النقل الدولى احد الطرفين المتعاقدين ، لا يمكن ان يجرى تفريغها في تراب الطرف المتعاقد الآخر الا بموافقة السلطات الجمركية التابعة للطرف المتعاقد المذكور . وفي هذه الحالة توضع تحت مراقبة السلطات الجمركية المذكورة الى ان يعاد تصديرها او تكون موضوع تصريح جمركى مع بقائها تحت تصرف المؤسسة صاحبة ادخال جميع التغييرات والتعدلات على هذا الملحق بواسطة المواد المذكورة .
اتفاق كتابى يبرم بين السلطات الجوية المشار اليها اعلاه .
المادة 5
فتح المادة1 ان الطائرات التي تستعملها في حر ركة النقل الدولى - مؤسسات النقل الجوى والتي يعيبها احد الطرفين المتعاقدين | و كذا تجهيزاتها الداخلية العادية ومدخراتها من الوقود والادهان ومؤنها للطريق وفي ضمنها المواد العدائية والمشروبات والتبغ تكون لدى دخولها الى تراب الطرف المتعاقد الآخر معفاة من جميع حقوق الجمرك ومصاريف التفتيش و من الحقوق والرسوم الأخرى المشابهة بشرط ان تبقى هذه التجهيزات والمؤن على ظهر الطائرات الى ان يعاد تصديرها
2 - تعفى كذلك المواد الآتية من نفس الحقوق والرسوم ما عدا من الاتاوات والرسوم التي تعتبر بمثابة مكافأة عن خدمات اديت : 1 الوقود والادهان المأخودة من تراب احد الطرفين - المتعاقدين والمخصصة لتموين الطائرات التي تستغلها في حركة النقل الدولى مؤسسة النقل الجوي التي يعينها الطرف المتعاقد الآخر لاستغلال المصالح المقبولة وان استوجب استعمال هذه النموينات في جزء المسافه المنجز فوق تراب الطرف المتعاقد الذي اخذت منه •
ب - مؤن الطريق المأخوذة من تراب احد الطرفين المتعاقدين 4 أن التجهيزات والتموينات وجميع الادوات التي استفادت عند دخولها إلى تراب أحد الطرفين المتعاقدين من نظام الاعفاء المنصوص عليه في المقاطع اعلاه ، لا يمكن بيعها الا اذا رخصت في ذلك السلطات الجمركية التابعة للطرف المتعاقد المذكور ..
المادة 6
فتح المادة1 - يجب ان تكون الطائرات التابعة لمؤسسة النقل الجوى التي يعينها احد الطرفين المتعاقدين مجهزة اثناء طيرانها فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر بالعلامات المميزة المبينة الجنسيتها والمقررة للرحلات الجوية الدولية وبشهادة التقييد وشهادة الصلاحية للملاحة ووثائق الطائرة الاخرى التي تفرضها السلطات الطيرانية التابعة للطرفين المتعاقدين وبالرخص الخاصة بتجهيزات الراديو ، ويجب ان يكون الربابنة والاعضاء الآخرون التابعون لهيئة قيادة الطائرة ، حاملين للرخص القانونية . 2 ان شهادات صلاحية الملاحة ورخص الكفاءة والاجازات المسلمة او المصححة من لدن احد الطرفين المتعاقدين طبقا للقواعد الدولية المقررة والتي لم تبطل بانتهاء مدتها يعترف بصحتها الطرف المتعاقد الآخر لاجل استغلال المصالح الجوية المبينة في الملحق 1 من هذا الاتفاق ..
المادة 7
فتح المادة440 الجريدة الرسمية
1 - ان القوانين والانظمة التابعة لكل طرف متعاقد والمتعلقة بدخول الطائرات المستعملة للملاحة الدولية الى تراب هذا الطرف المتعاقد وخروجها منه او باستغلال هذه الطائرات وملاحتها طيلة وجودها في حدود منطقتها تنطبق على طائرات مؤسسة النقل الجوى التي يعينها الطرف المتعاقد الآخر . 2 يتحتم على ركاب الطائرات وهيئات قيادتها وكذا على مرسلى البضائع على ظهر الطائرة ، ان يمتثلوا اما شخصيا واما بواسطة الغير الذي يعمل باسمهم ولحسابهم ، للقوانين والانظمة والأوامر التي تحدد في تراب كل طرف متعاقد دخول الركاب وهيئات الطائرات أو البضائع واقامتهم وخروجهم كما يتحتم عليهم الامتثال للقوانين والانظمة المتعلقة بالاجراءات الجمركية والصحية والخاصة بجوازات السفر وانظمة العملات
المادة 8
فتح المادةيمنح كل واحد من الطرفين المتعاقدين المؤسسة الطرف المتعاقد الآخر حق النقل الى مركزها لرصيد المداخيل المنتجة عن استغلال المصالح المقبولة وذلك طبقا لاتفاق الاداء الجارى به العمل والسارى على العلاقات المالية بين الطرفين المتعاقدين .
المادة 9
فتح المادةيحتفظ كل طرف متعاقد بحق رفض تسليم رخصة الاستغلال الى المؤسسة التي يعينها الطرف المتعاقد الآخر ، وبحق الغاء مثل هذه الرخصة إذا رأى ، لأسباب قوية ، انه ليس لديه الدليل على ان حظا متفوقا من ملكية هذه المؤسسة او مراقبتها الفعلية تابعة للطرف المتعاقد الآخر او لبعض مواطنى هذا الاخير او اذا لم تمتثل هذه المؤسسة للقوانين والانظمة المشار اليها في المادة 7 أو انها لم تف بالالتزامات التي يفرضها عليها هذا الاتفاق وملحقاته .
المادة 10
فتح المادةان المؤسسات التي يعينها كل طرف متعاقد تستفيد من حقوق متساوية لاستغلال المصالح المقبولة .
ويجب عليها أن تأخذ بعين الاعتبار مصالحها المتبادلة فيما يخص المسافات المشتركة حتى لا تخل بدون حق بمصالح كل واحد منهما
المادة 11
فتح المادةيكون الهدف الاساسي للمصالح المقبولة هو الاستخدام عند كل خط من الخطوط المبينة في الملحق 1 من هذا الاتفاق لحمولة مطابقة لحاجات الخط العادية التي يمكن ان تقدر بصفة كافية ويكون الاستخدام اعلاه حسب عامل مقياسي معقول خاص بالاستعمال .
يجوز للمؤسسة التي يعينها احد الطرفين المتعاقدين ان ترضي ضمن حدود الحمولة الاجمالية المنصوص عليها في المقطع الاول من هذه المادة حاجات حركة النقل بين التراب التابع لاقطار الغير والواقع في خطوط المصالح المقبولة وتراب الطرف للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 ربيع الثاني سنة 1384 | المتعاقد الآخر وذلك بعد اخذ المصالح المحلية والاقليمية بعين الاعتبار .
المدة 12 : 1 تحدد التسعيرات المطبقة على كل خط حسب مقادير معقولة بعد مراعاة العناصر القاطعة منها نفقة الاستغلال وربح معقول ، والمميزات التي تتصف بها كل مصلحة والتسعيرات التي تتقاضاها مؤسسات النقل الجوى الاخرى المستغلة لجزء من نفس الخط او كليته تقدم التسعيرات التي تحدد على النحو السابق الى مصادقة السلطات الطيرانية التابعة لكل واحد من الطرفين المتعاقدين وفي حالة ما اذا لم توافق السلطات الطيرانية التابعة لاحد الطرفين المتعاقدين على التسعيرات المذكورة اعلاه ، تشعر بذلك كتابيا السلطات الطيرانية التابعة للطرف المتعاقد الآخر ، وذلك في ظرف اجل خمسة عشر يوما بعد تاريخ تلقي هذا الاشعار او في ظرف اجل آخر يتفق عليه
2 - اذا لم تتوصل المؤسسات المعينة الى اتفاق او اذا لم توافق السلطات الطيرانية التابعة لاحد الطرفين المتعاقدين على التسعيرات فعلى السلطات الطيرانية التابعة للطرفين المتعاقدين ان تبذل مجهودها للوصول الى اتفاق بشأن التسعيرات التي يجب اقراراها . 3 يسوى كل نزاع بحكم نهائى طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في المادة 17 من هذا الاتفاق ان التسعيرات الجارى تطبيقها تستمر نافذة المفعول الى ان تحدد تسعيرات جديدة طبقا للاجراءات المنصوص عليها في هذه المادة او في المادة 17 من هذا الاتفاق .
المادة 13
فتح المادة1 يتحتم على كل طرف متعاقد ان يمد يد المساعدة للطائرات التابعة للطرف المتعاقد الآخر التي تقوم بربط صلة الوصل بين الخطوط المبينة في الملحق 1 وذلك عند وجود هذه الطائرات في حالة خطر في ترابه وتمنح هذه المساعدة ضمن نفس الكيفيات التي يمنح فيها كل طرف متعاقد مساعدة لطائراته الخاصة .
وينطبق هذا الالتزام كذلك على التفتيشات عن الطائرات التي تضل عرضيا عن طريقها في تراب احد الطرفين المتعاقدين و 2 في حالة وقوع حادث ، مهما كانت عواقبه ، لطائرة | تابعة لأحد الطرفين المتعاقدين في تراب الطرف المتعاقد الآخر ، | تجرى الدولة التي وقع الحادث في ارضها بحثا لتحديد اسباب | وظروف الحادث ..
الجمعة 26 ربيع الثاني سنة 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 6 441 تتخذ الدولة الواقع في ارضها الحادث جميع التدابير اللازمة لحفظ آثار الحادث ، ولحراسة الطائرة وما تحتوى عليه وتمد يد المساعدة للركاب واعضاء هيئة القيادة .
يرخص لممثلى البلد الذي قيدت فيه الطائرة المصابة ان يحضروا بصفة ملاحظين في البحث التقني عن الحادث .
وتبلغ الدولة التي وقع في ارضها الحادث نتائج البحث الى الدولة المقيدة فيها الطائرة المصابة .
المادة 14
فتح المادة1 يجوز لمؤسسات النقل الجوى المعينة ان تحتفظ في تراب الطرف المتعاقد الآخر بوكالات تضم مستخدمين فنيين وتجاريين لازمين لاستغلال المصالح الجوية المنصوص عليها في الملحق 1 من هذا الاتفاق .
يحدد عدد المستخدمين المشار اليهم اعلاه باتفاق بين السلطات المختصة التابعة للطرفين المتعاقدين . 2 يجوز للممثلين المذكورين في هذه المادة وكذا اعضاء الهيئة المختصين بقيادة الطائرات التابعة لمؤسسات النقل التي يعينها الطرفان المتعاقدان ان يكونوا من رعايا الطرفين المتعاقدين او من رعايا دول اخرى بشرط موافقة الطرفين المتعاقدين •
المادة 15
فتح المادةيجوز لكل طرف متعاقد ان يشعر الطرف الآخر عن الطريق الدبلوماسي برغبته فى الاعلان عن ابطال الاتفاق .
ينتهى هذا الاتفاق في ظرف اثنى عشر شهرا بعد تلقى الطرف المتعاقد الآخر الاشعار بالاعلان عن الابطال ، الا اذا جرى سحب هذا الاشعار باتفاق مشترك قبل انصرام هذه الميدة .
المادة 16
فتح المادةان السلطات الطيرانية التابعة للطرفين المتعاقدين تتشاور بانتظام بروح من التعاون المتين لاجل تطبيق مبادىء هذا الاتفاق وتنفيذها .
وعلاوة على ذلك ، يجوز لكل طرف متعاقد ان يطلب في كل حين من الطرف المتعاقد الآخر مشاورة ليدخل على هذا الاتفاق او على ملحقاته كل تعديل يظهر عند التجربة انه من المرغوب فيه ، ويجب ان تبتدىء هذه المشاورات في ظرف اجل ستين يوما ابتداء من تاريخ تقديم الطلب وكل تغيير يدخل على الاتفاق وملحقاته يجرى به العمل بعد موافقة السلطات الطيرانية عليه واثباته من قبلها ، وذلك بواسطة تبادل المذكرات عن الطريق الدبلوماسي ..
المادة 17
فتح المادةكل نزاع يتعلق بتأويل او تطبيق هذا الاتفاق وملحقاته 6 يسوى باتفاق مباشر بين السلطات الطيرانية التابعة للطرفين المتعاقدين ، وكل حل يتفق عليه بالكيفية المذكورة ، يجب ان يوافق عليه عن الطريق الدبلوماسي .
وفيما اذا لم تحصل السلطات الطيرانية على اتفاق ، يسوى النزاع عن طريق المفاوضات الدبلوماسية ، واثناء هذه المفاوضات تطبق مقتضيات هذا الاتفاق بدون تغيير .
المادة 18
فتح المادةان مقتضيات هذا الاتفاق تطبق بصفة مؤقتة ابتداء من تاريخ التوقيع عليه ، وتدخل نهائيا في حيز التنفيذ بمجرد ما يشعر الطرفان المتعاقدان بعضهما بعضا بتنفيذ الاجراءات الدستورية الخاصة بكل واحد منهما .
وحرر بالجزائر في 20 محرم عام 1384 الموافق فاتح يونيو سنة 1964 .
عن حكومة اتحاد الجمهوريات عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية الاشتراكية السوفياتية م محرز م. ستشيتشيكوف جيورجي ملحق – 1 -
1 - تعين حكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية لاستغلال المصالح المقبولة المبينة في جدول الخطوط للطائرات السوفياتية المرفق بهذا الملحق ، المديرية العامة للاسطول الجوى المدني لدى مجلس وزراء اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية ( أيروفلوط ) .
2 - تعين حكومة الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية لاستغلال المصالح المقبولة المبينة في جدول الخطوط للطائرات الجزائرية المرفق بهذا الملحق ، الشركة الوطنية الخطوط الجوية الجزائرية » .
- ان مؤسسة النقل الجوى التي تعينها حكومة الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية تستفيد فى تراب اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية من حق اركاب المسافرين وانزالهم في حركة النقل الدولى وشحن الامتعة والبريد والبضائع وتفريغها طبقا للفقرة 5 من هذا الملحق .
ان مؤسسة النقل الجوى التي تعينها حكومة اتحاد | الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية تستفيد في تراب الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية من حق اركاب 442 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 ربيع الثاني سنة 1384 وانزال المسافرين في حركة النقل الدولى وشحن الامتعة والبريد والبضائع طبقا للفقرة 6 من هذا الملحق .
ه ان حق الافضلية للنقل بين اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية وبين النقط الموجودة في بلدان الغير الواقعة على خطوط المصالح المقبولة ، تختص به مؤسسة النقل الجوى التي تعينها حكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية ، ما عدا النقط التي لا تقوم فيها مؤسسة النقل الجوى السوفياتية بالرحلات الجوية . 1 ان حق الافضلية للنقل بين الجمهورية الجزائرية - الديموقراطية الشعبية والنقط الموجودة في بلدان الغير ، الواقعة على خطوط السير للمصالح المقبولة ، تختص به مؤسسة النقل الجوى التي تعينها حكومة الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية ما عدا النقط التي لا تقوم فيها مؤسسة النقل الجزائرية بالرحلات الجوية .
المصالح المقبولة جدول الخطوط
1 - خطوط للطائرات الجزائرية الجزائر والنقط المتخللة في افريقيا وأوروبا موسكو ونقط في اوروبا ملاحظة :
ان النفط الواقعة في افريقيا وأوروبا من خطوط سير الطائرات الجزائرية سيحددها الطرفان المتعاقدان فيما بعد 2 خطوط للطائرات السوفياتية موسكو بلغراد - تونس - الجزائر - الرباط - باماكو - دكار كوناكري أكرا - لاهافان . 7 ملاحظة :
اتفق الطرفان المتعاقدان على أن مؤسسة النقل الجوى المعينة من طرف حكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية لا تمارس أي حق تجاري في المسيرة بين الجزائر - الرباط والجزائر تونس ملاحظات : 1 يجوز انجاز الرحلات الجوية الاضافية والخاصة وذلك بناء على سابق طلب تقدمه مؤسسة النقل الجوى التي يعنيها الامر ، ويجب ان يقدم هذا الطلب 48 ساعة لاقصى غاية قبل اقلاع الطائرة
2 - يجوز لمؤسسات النقل الجوى التي يعينها الطرفان المتعاقدان أن تهمل أثناء رحلاتها على خطوط المصالح المقبولة نقطة او عدة نقط من المراحل المتخللة او المراحل الواقعة فيما وراء تراب الطرف المتعاقد الآخر ملحق - مقتضيات عامة :
1 - يتعهد الطرفان المتعاقدان بان يتخذا جميع التدابير اللازمة للقيام باستغلال المصالح المقبولة في ظروف من الامن والفعالية ، ولهذا الغرض يجعل كل واحد من الطرفين المتعاقدين طائرات مؤسسة النقل الجوى التي يعينها الطرف المتعاقد الآخر تستفيد من جميع التسهيلات التقنية الخاصة بالمواصلات والملاحة الجوية وكذا من المصالح الاخرى اللازمة لاستغلال المصالح المقبولة . 2 ان المعلومات والاعانة التي يقدمها كل من الطرفين المتعاقدين طبقا لمقتضيات هذا الملحق ، يجب ان يكون من شأنها تلبية المطالب المعقولة التي تقدمها مؤسسة النقل الجوى المعينة من الطرف المتعاقد الآخر .
تبليغ المعلومات :
- ان الاستعلامات التي يبلغها كل واحد من الطرفين المتعاقدين ، يجب ان تتضمن جميع المعلومات اللازمة عن المطارات الرئيسية ومطارات التخلص التي ستستعمل لاستغلال المصالح المقبولة وعن خطوط السير الواقعة داخل تراب الطرف المتعاقد المذكور وعن اعانة الراديو او الوسائل الاخرى الموجودة تحت اليد والخاصة بالملاحة الجوية وكذا الوسائل الأخرى اللازمة لتتميم الطائرات اجراءات المراقبة للسير الجوى . 4 يجب ان تتضمن المعلومات كذلك جميع البيانات الجوية الملائمة التي يتعين تقديمها قبل الاقلاع واثناء التحليقات المنجزة على خطوط المصالح المقبولة 6 ويجب على السلطات الطيرانية التابعة للطرفين المتعاقدين ان تستخدم الدليل الدولي المستعمل لابلاغ المعلومات الجوية وان تتفق فيما بينها على الفترات الملائمة لتبليغ التنبؤات الجوية أخذة في الاعتبار المواقيت الموضوعة للمصالح المقبولة
ه - تنشر السلطات الطيرانية التابعة للطرفين المتعاقدين الجمعة 26 ربيع الثاني سنة 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 443 باستمرار جميع التغييرات المدخلة على المعلومات التي يجب ان | تقدم بمقتضى الفقرتين 3 و 4 من هذا الملحق كما تبلغ على الفور التنبيهات المتعلقة بالمؤسسات المستغلة وبالمصالح التي يعنيها الامر ، ويجب ان ينجز هذا بواسطة مصلحة من بلاغات «نوطام» | يجرى تبليغها اما على خطوط مواصلات الشبكة الدولية الموجودة حاليا مع اثبات هذه البلاغات كتابيا فيما بعد ، واما عن طريق الكتابة بشرط أن تصل الرسالة الى المرسل اليه في الوقت الملائم ، والبلاغات « نوطام » المكتوبة توجه باللغتين الروسية والانكليزية او باللغة الانكليزية فقط . 6 يجب ان يبتدىء تبادل البلاغات « نوطام » في اقرب وقت ممكن .
وضع تصميمات التحليق والاجراءات المراقبة السير :
ان اعضاء هيئات قيادة الطائرات المستخدمة في المصالح المقبولة من طرف مؤسسة النقل الجوى التي يعينها أحد الطرفين المتعاقدين ، يجب ان يكونوا على علم تام بقواعد التحليق واجراءات السير الجوى المطبقة في تراب الطرف المتعاقد الآخر .
A يجب على السلطات الطيرانية التابعة لكل من الطرفين المتعاقدين ان تبلغ قبل كل تحليق ان لزم الأمر ذلك اثناء الرحلات الجوية في النواحي التي تشملها الانباء الطيرانية الى هيئات قيادة طائرات مؤسسة النقل الجوى التي يعينها الطرف المتعاقد الآخر ما يلى :
أ معلومات عن حالة المطارات وحالة التجهيزات المعدة لاعانة الملاحة واللازمة لانجاز الطيران • ب معلومات كتابية وخرائط ورسوم مختصرة وتكملة من المعلومات الشفاهية المتعلقة بالبيانات عن الاحوال الجوية الموجودة في مجموع المسافة وفى مكان الاتجاه وكذا التنبؤات عن الطقس . 9 يجب على قائد الطائرة ان يعرض قبل كل رحلة جوية على مصادقة سلطات مراقبة السير الجوى لبلد الاقلاع تصميما عن الرحلة التي يجب ان تنجز طبقا للتصميم المصادق عليه ، ولا يجوز ادخال تغييرات على هذا التصميم الا بترخيص من مصلحة مراقبة السير الجوى المتخصة اللهم الا اذا دعت ظروف استثنائية الى استعمال تدابير فورية يتخذها قائد الطائرة تحت مسؤوليته ، وفي هذه الحالة يجب ان تخبر مصلحة مراقبة السير الجوى المختصة الا اذا دعت التغييرات المدخلة على تصميم الرحلة . 10 يجب على قائد الطائرة ان يكفل استمرار الاستماع الى المخابرات بالراديو التابعة لمصلحة مراقبة السير الجوي المختصة وان يكون مستعدا باستمرار لان يذيع على نفس هذه الترددات بوجه خاص جميع المعلومات عن موقع الطائرة وكذا الملاحظات الجوية ويكون ذلك مطابقا مع التنظيم القومى الموجود . 11 باستثناء الحالة التي يتم فيها اتفاق مخالف بين السلطات الطيرانية التابعة للطرفين المتعاقدين ، يجب ان يقام الاتصال بين الطائرات وبين مصلحة مراقبة السير الجوى المختصة بواسطة الراديو تليفونية وباللغة الانكليزية او الفرنسية مع المحطات الموجودة في التراب الجزائري وباللغة الروسية او الانكليزية مع المحطات الواقعة في الاتحاد السوفياتي ويتم ذلك على الترددات التي يحددها لهذه الغاية الطرفان المتعاقدان والفائدة توجيه الاعلامات على المسافات البعيدة ، يجوز الالتجاء الى الراديو تلغرافية اذا اقتضى الحال ذلك مع استعمال الدليل الدولى ..
تجهيز الطائرات : 12 ان الطائرات التي يستعملها في المصالح المقبولة كل من الطرفين المتعاقدين يجب ان تكون بقدر الامكان مجهزة بكيفية تسمح لها استعمال وسائل الملاحة الجوية التي تمكنها من القيام بالرحلة على طول خط السفر ، ويجب ان تكون كذلك مجهزة بوسيلة او بعدة وسائل للنزول المستعملة في تراب الطرف المتعاقد الآخر . 13 ان الطائرات المستعملة في المصالح المقبولة يجب ان تكون مجهزة باجهزة مذيعة ذات ترددات مناسبة لربط الصلة مع المحطات الارضية الموجودة فى تراب الطرف المتعاقد الآخر ..
اجراءات خاصة بالطيران ومراقبة الملاحة : 14 للغايات المحددة في هذا الملحق سيلجأ الى الاجراءات الخاصة بالطيران والمراقبة وغيرهما المستعملة في تراب كل واحد من الطرفين المتعاقدين المواصلات السلكية واللاسلكية : 15 لتمكين تبادل المعلومات اللازمة لاستغلال المصالح المقبولة ولتحقيق مراقبة حركة النقل ، يجب ان تستعمل السلطات الطيرانية التابعة للطرفين المتعاقدين الاتصالات الموجودة للمواصلات بين الجزائر وموسكو .. 444 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 ربيع الثاني سنة 1384 قوانين واوامر -
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.