المادة 4
1 لاجل تأمين سلامة الرحلات الجوية على الصالح المقبولة يسعى كل واحد من الطرفين المتعاقدين لتزويد طائرات الطرف المتعاقد الآخر بوسائل الراديو ووضع العلامات الضوئية والجوية وكذا المصالح الأخرى اللازمة لانجاز الرحلات المذكورة . ويبلغ ايضا كل طرف متعاقد الى الآخر المعلومات عن هذه الوسائل وكذا الاخبار المتعلقة بمطارات التخلص ومطارات التوجه التي | يمكن ان تنزل عليها الطائرات وكذا خط الطريق التي يجب ان تسلكها الطائرات فوق ترابه .
2 - ان المسائل المتعلقة بسلامة الرحلات الجوية وبمسؤولية | الطرفين المتعاقدين فيما يخص انجاز هذه الرحلات ستشرح في الملحق 2 من هذا الاتفاق وسترجع الى اختصاص السلطات الطيرانية التابعة للطرفين المتعاقدين ويجوز ان يباشر فيما بعد للجمهورية الجزائرية 439 ضمن الحدود التي تعينها سلطات الطرف المتعاقد المذكور والمشحونة على ظهر الطائرات التي تستعملها في حركة النقل الدولى مؤسسة النقل الجوى التي يعينها احد الطرفين المتعاقدين .
ج - قطع التبديل المجلوبة من تراب احد الطرفين المتعاقدين لصيانة او اصلاح الطائرات المستعملة في حركة النقل الدولى من طرف مؤسسة النقل الجوى التي يعينها الطرف المتعاقد الآخر .
- ان التجهيزات الداخلية العادية للطائرات والتموينات من الوقود والادهان ومؤن الطريق وكذا قطع التبديل الموجودة على ظهر الطائرات التي يستغلها في حركة النقل الدولى احد الطرفين المتعاقدين ، لا يمكن ان يجرى تفريغها في تراب الطرف المتعاقد الآخر الا بموافقة السلطات الجمركية التابعة للطرف المتعاقد المذكور . وفي هذه الحالة توضع تحت مراقبة السلطات الجمركية المذكورة الى ان يعاد تصديرها او تكون موضوع تصريح جمركى مع بقائها تحت تصرف المؤسسة صاحبة ادخال جميع التغييرات والتعدلات على هذا الملحق بواسطة المواد المذكورة .
اتفاق كتابى يبرم بين السلطات الجوية المشار اليها اعلاه .