اتفاقية
· ج.ر عدد 29 لسنة 1964
الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وحكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية المتعلق بالنقل الجوى والموقع بالجزائر في أول يونيو سنة 1964 438 نص الاتفاق . قوانين وأوامر
المادة 3
1 يمنح كل طرف متعاقد للآخر الحقوق المبينة في الملحق
(1) من هذا الاتفاق .
2 - يجوز للسلطات الطيرانية التابعة للطرفين المتعاقدين الجمعة 26 ربيع الثاني سنة 1384 الجريدة الرسمية ان تتفقا طيلة صلاحية هذا الاتفاق على التغييرات التي يمكن | ادخالها على الملحق (1) وعلى خطوط الرحلات المبينة في الجدولين 1 و 2 من الملحق 1.