المادة 2
1 ان استغلال المصالح المقبولة يمكن ان يبدأ بمجرد تعيين أحد الطرفين المتعاقدين مؤسسة النقل الجوى المكلفة باستغلال هذه الخطوط . 2 ان خطوط الرحلات التي يجب ان تسلكها الطائرات القائمة بالمصالح المقبولة وكذا المعابر المعدة لاجتياز حدود الدولتين سيعينها كل واحد من الطرفين المتعاقدين في ترابه الخاص . 3 ان جميع المسائل التقنية والتجارية المتعلقة برحلات الطائرات وبنقل الركاب والامتعة والبضائع والبريد على المصالح المقبولة وكذا جميع المسائل المتعلقة بالتعاون التجاري وخصوصا تعيين المواقيت والترددات وانواع الطائرات وتسعيرات النقل والمصالح التقنية الثابتة في الارض والخاصة بالطائرات والاجراءات للتسديد المالى ، ستكون موضوع اتفاق بين المؤسسات التي يعينها الطرفان المتعاقدان .